السيد البروجردي

443

جامع أحاديث الشيعة

وقد روى أنه : ان كان في صلاة الظهر ، جعل الأوليتين فريضة والأخيرتين نافلة ، وان كان في صلاة العصر ، جعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة . وقد روى أنه : ان كان في صلاة الظهر ، جعل الأوليتين الظهر والأخيرتين العصر . 5553 - ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام 16 - ان المقصر لا يجوز له ان يصلي خلف المتم - 1 - ولا يصلي المتم - 2 - خلف المقصر ، وان ابتليت مع قوم لا تجد منه بدا من أن تصلي معهم ، فصل معهم ركعتين ، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وان خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الأخيرتين ، واجعلهما تطوعا وإن كنت متما - 3 - صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين ، فإذا سلم فقم . وأتمم صلاتك . 5554 - ( 10 ) يب 302 - سعد بن عبد الله عن يب 318 - أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ومحمد ابن النعمان الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ، وان كانت العصر ، فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة . 5555 - ( 11 ) يب 302 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، لا يصلي المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف ، في الركعتين . 5556 - ( 12 ) المحاسن 326 - البرقي ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ورواه أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام ، في مسافر أدرك الامام ، ودخل معه في صلاة الظهر قال : فليجعل الأوليين الظهر ، والأخريين السبحة ، وان كانت صلاة العصر ،

--> 1 - 2 - المتمم - ك 3 - متمما - ك